السيد محمد حسن الترحيني العاملي
60
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على الإقرار والإشهاد عليه ( 1 ) إقامة لرسم الوثيقة حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك ( فله إحلاف المرتهن ) على عدمها ( 2 ) وأنه ( 3 ) وقع موقعه . هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره ، أما لو شهدا على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ( 4 ) ولم يتوجه اليمين ، وكذا لو شهدا على إقراره به ( 5 ) فأنكر الإقرار لأنه تكذيب للشهود ، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا ( 6 ) فله إحلاف المرتهن أيضا ، وإلا فلا على الأقوى ( 7 ) .